قاعدة 556 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 556 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

إن التوسع في اعتبار المجرم المثار بتهويل أقرباء أحد المتشاجرين شجاراً عادياً أو غيرهم مستفيداً من العذر المخفف تجاه المجني عليه يعتبر تأويلاً خاطئاً للشروط القانونية المستفادة من المادتين 241 و 242 ويجعل الحكم داخلاً تحت شمول الفقرة الثانية من المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

نقض سوري ـ جناية 262 قرار355 تاريخ 8/5/1958
قاعدة 556 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 418