قاعدة 558 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 558 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

الظروف المخففة التي منع قانون العقوبات الاقتصادية من تطبيقها على بعض الجرائم يراد منها الأسباب المخففة التقديرية وليس القانونية، وتخفيض العقوبة إلى النصف في حالة الاختلاس إذا عوض الفاعل عن الضرر قبل إحالة القضية على المحكمة (356)عقوبات صحيح طالما أنه لم يرد في قانون العقوبات الاقتصادية ما يخالفه.

نقض سوري ـ جناية 870 قرار34 تاريخ 25/1/1970
قاعدة 558 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 419