قاعدة 558 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172

قاعدة 558 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172

إن الحق بمعاقبة من يخل بنظام الجلسات يعود إلى كل قاض يفصل في المنازعات وان كان غير داخل في جهة القضاء العادي.

( كتاب 1598 تا 4/2/1970 ) وزير العدل
قاعدة 558 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 640