قاعدة 559 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 93

قاعدة 559 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 93

الطلاق المقر به ينصرف إلى الطلاق الصحيح ما لم تقم البينة على عدم وقوعه.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 63 قرار 63 تاريخ 28/2/1963
قاعدة 559 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 352