قاعدة 56 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 14

قاعدة 56 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 14

اشتراط الزوج على زوجته السفر معه حتى لو وجد القاضي مانعاً من سفرها لا عبرة له. لأن القانون لم يجز الشروط الاستثنائية إلا لمصلحة الزوجة أخذاً بالمادتين 14 و70 / أحوال شخصية.

نقض سوري – الغرفة الشرعية رقم 38 قرار 31 تاريخ 3/2/1968
قاعدة 56 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 78