Call us now:
قاعدة 56 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 130
إن أحكام المادة الثامنة من المرسوم التشريعي 135 ما تزال مرعية الإجراء وان الحكم بإزالة يد المعتدي على أملاك الدولة من حق القضاء تبعاً لدعوى الحق العام.
نقض سوري – جنحة 991 قرار2784 تاريخ 19/6/1963
قاعدة 56 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 122