Call us now:
قاعدة 560 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 94
تصادق الزوجين على وقوع الطلاق في زمن ماض منتج.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 460 قرار 465 تاريخ 31/12/1964
قاعدة 560 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 353