قاعدة 560 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172

قاعدة 560 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172

إن التعارض بين وظيفة قاضي التحقيق وقاضي الحكم في الأساس من أسباب البطلان لا من أسباب الانعدام.

( كتاب 12684 تا 16/12/1973) وزير العدل
قاعدة 560 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 643