Call us now:
قاعدة 561 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
إن منح المحكوم عليه الأسباب المخففة التقديرية أم موضوعي يعود تقديره لقضاة الأساس.
إن أحكام المادة 243 من قانون العقوبات تنص على إبدال عقوبة الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت لمدة عشر سنين أي أنها حددت الحد الأدنى للعقوبة دون الحد الأعلى الذي يرجع فيه إلى المادة 44 من قانون العقوبات والتي حددت الحد الأعلى بمدة خمس عشرة سنة وللمحكمة مطلق التحديد بين العشر سنوات والخمس عشرة سنة وهي غير ملزمة بالتقيد بالحد الأدنى الوارد في الفقرة الثانية من البند الأول للمادة 243 من قانون العقوبات.
إسقاط الحق الشخصي لا يلزم المحكمة بمنح أسباب مخففة إضافية.
نقض سوري ـ عسكرية1133 قرار1166 تاريخ 19/11/1979
قاعدة 561 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 420