Call us now:
قاعدة 562 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172
ـ ليس ما يمنع قاضي الصلح في المنطقة التي لا يوجد فيها قضاة تحقيق أو نيابة من الحكم في الدعوى التي حقق أو ادعى فيها.
ـ تحديد المقصود بمنع قاضي التحقيق من الحكم في الدعوى التي حقق فيها ( المادة 56 ).
( كتاب رقم 181316 تاريخ 12/11/1965 ) وزير العدل
قاعدة 562 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 645