Call us now:
قاعدة 563 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 94
لا يقضى بالبينونة الكبرى قبل التحقق من وجود طلاقين سابقين.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 43 قرار 39 تاريخ 17/12/1962
قاعدة 563 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 355