Call us now:
قاعدة 563 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172
قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة أو قاضي تحقيق يقومون بوظائف الضابطة العدلية.
( كتاب رقم 651 تا 14/1/1951 ) وزير العدل
قاعدة 563 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 647