Call us now:
قاعدة 564 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
في حال ارتكاب جرم أخر غير جرم المخدرات فإن التكرار الذي يعتمد في الحكم هو التكرار المقرر في القانون العام لا في قانون المخدرات، وكذلك أسباب التخفيف.
نقض سوري ـ جناية 663 قرار696 تاريخ 31/10/1972
قاعدة 564 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 421