Call us now:
قاعدة 564 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 172
لما كانت الأصول المدنية تتبع أمام المحاكم الجزائية وكانت المادة 216 تنص على جواز إلقاء الحجز من المحكمة المختصة بنظر أصل الحق دون تفريق بين مدنية وجزائية، فان الاعتراض يكون لنفس المحكمة ولا يمكن استئناف القرار لان المشرع رسم طريقا واحدة هي الاعتراض بدعوى مستقلة لا تقبل التوحيد مع دعوى الأساس. أما إذا كانت إثارة بطلان الحجز وإجراءاته وقعت في دعوى الأساس فلا يطعن بها إلا مع الحكم في الأساس. وتقر تثبيت هذا الاجتهاد وعدم الرجوع عنه.
هيئة عامة أساس 88 قرار 43 تاريخ 13/11/1974
قاعدة 564 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 648