Call us now:
قاعدة 565 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
لا يستفيد القاتل إلا من الدافع الشريف إذا وقع القتل أثر مشاهدته أثار الحمل ليس إلا.
نقض سوري ـ جناية قرار443 تاريخ 15/6/1966
قاعدة 565 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 422