Call us now:
قاعدة 567 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 94
إن اتفاق الزوجين على حل العرى الزوجية لقاء بدل لا ينهي الحياة الزوجية، أو تبادل ألفاظ المخالعة بينهما على النحو الذي اتفقا عليه، لأنه من البديهي والعلوم أن الاتفاق على شيء لا يفيد وقوع ذلك الشيء وتحقق حصوله.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 805 قرار 56 تاريخ 14/2/1983
قاعدة 567 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 356