Call us now:
قاعدة 57 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 246
لا صورية في عقد جرى بين المتعاقدين حتى لو لم يكن ذلك العقد إلا وسيلة للوصول إلى غرض آخر ليس هو الغرض المباشر من العقد. فإذا تصرف المدين في ماله تصرفاً جدياً حتى يضيع على دائنه فرصة التنفيذ عليه. فتصرف المدين في هذه الحالة تصرف جدي لا صوري. و يطعن فيه بالدعوى البوليصية لا بدعوى الصورية.
نقض رقم 381 أساس 225 تاريخ 25/4/1985 مجلة المحامون ص 1153 لعام 1986
نقض مماثل رقم 2239 أساس 8627 تاريخ 10/12/1987 ويراجع القرار المنشور تحت المادة 246 من هذا الملحق
قاعدة 57 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 185