Call us now:
قاعدة 57 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 130
تضمين المخالف ضعف بدل أجر مثل العقار هو من الالتزامات المدنية ولا أثر له على دعوى الحق العام.
نقض سوري – جنحة 1325 قرار296 تاريخ 30/4/1960
قاعدة 57 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 123