Call us now:
قاعدة 57 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
أصول محاكمات ـ نقض ـ شطب الدعوى بعد الترك ـ أثره.
ـ إن شطب الدعوى بعد تركها للمراجعة من قبل محكمة النقض يقع على استدعاء الطعن بالنقض باستثناء المطالب التي أصبح الحكم بشأنها مبرماً.
قرار هيئة عامة 40 ـ تا 9/11/981
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993