Call us now:
قاعدة 570 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
أن من شأن العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 241 ق.ع تغيير الوصف القانوني للفعل، وتحويله من الجناية إلى الجنحة. وهذا التخفيف من عمل القانون لا من عمل القاضي.
نقض سوري ـ عسكرية401 قرار33 تاريخ 24/9/1980
قاعدة 570 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 423