قاعدة 571 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 95

قاعدة 571 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 95

إذا وقع الطلاق أو المخالعة ولو كان خارج مجلس القضاء فيجب تثبيته لأن كل حل يعتبره النكاح سواء من طريق الطلاق أو المخالعة فهو حق من حقوق الله تعالى ومتى وقع وكان مستوجباً شرائطه المقررة شرعاً وقانوناً يجب تثبيته.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 476 قرار 471 تاريخ 26/6/1984
قاعدة 571 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 359