Call us now:
قاعدة 572 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 95
والد الزوجة لا يملك الادعاء عنها فيما يتعلق بحقوقها الزوجية مادامت تتمتع بأهليتها القانونية.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 356 قرار 339 تاريخ 30/9/1954
قاعدة 572 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 360