قاعدة 572 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 572 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

تخفيف العقوبة جوازي وتقديري وليس قانوني و لذا كان هو وإسقاط الحق الشخصي من الأسباب المخففة التي تنزل بالعقوبة إلى النصف فقط.

نقض سوري ـ أحداث 404 قرار395 تاريخ 16/5/1978
قاعدة 572 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 423