Call us now:
قاعدة 574 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 95
المتزوجة بإذن القاضي تعتبر كاملة الأهلية فيما يتعلق بالزواج إلا ما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 95 أحوال.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 313 قرار 286 تاريخ 13/10/1962
قاعدة 574 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 361