قاعدة 574 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 574 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

الأسباب المخففة تشمل الحبس والغرامة معاً.

نقض سوري ـ عسكرية1446 قرار1496 تاريخ 10/11/1980
قاعدة 574 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 424