Call us now:
قاعدة 574 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
الأسباب المخففة تشمل الحبس والغرامة معاً.
نقض سوري ـ عسكرية1446 قرار1496 تاريخ 10/11/1980
قاعدة 574 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 424
قاعدة 574 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
الأسباب المخففة تشمل الحبس والغرامة معاً.
نقض سوري ـ عسكرية1446 قرار1496 تاريخ 10/11/1980
قاعدة 574 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 424