قاعدة 576 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 95

قاعدة 576 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 95

لا يملك القاضي تصوير الإكراه من عنده لإبطال عقد المخالعة.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 190 قرار 182 تاريخ 16/4/1967
قاعدة 576 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 362