قاعدة 576 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 576 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

يستفيد من العذر المخفف من كان في حالة سورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة.
العبرة من توافر هذه الأمور يعتبر من الأمور الموضوعية التي يجب أن تدرس بعناية في كل قضية على حده وتوزن بمقدارها مع النظر إلى حالة المجرم وبيئته وثقافته وتأثير الفعل على نفسه.

نقض سوري ـ عسكرية656 قرار1203 تاريخ 1/11/1980
قاعدة 576 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 425