Call us now:
قاعدة 577 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 95
إذا طلق الزوج زوجته الصغيرة المميزة على مهرها وقبلت تطلق ولا يسقط المهر.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 235 قرار 232 تاريخ 9/6/1966
قاعدة 577 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 362