Call us now:
قاعدة 579 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
إن تقدير أسباب التخفيف وعدمها ومنح تخفيض العقاب أو حجبه من صلاحية محاكم الأساس.
يتعين على محاكم الأساس عند منح أسباب التخفيف أو عدمه تعليل ذلك والرد على الطلب.
نقض سوري ـ عسكرية203 قرار176 تاريخ 15/2/1979
قاعدة 579 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 426