قاعدة 58 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5

قاعدة 58 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5

على المحاكم الجزائية إتباع الأصول المدنية بدعاوى الحق العام. ـ وزير العدل.

بلاغ رقم 7 تاريخ 30/5/1983
قاعدة 58 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 72