قاعدة 580 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 95

قاعدة 580 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 95

إن والد الزوجة القاصر لا يمثلها إلا بمسوغ قانوني يخوله ذلك لأن الزوجة بعد أن تؤذن بالزواج ولو كانت قاصرة تصبح مؤهلة للمخاصمة بجميع حقوقها الزوجية وإن دور ولي المال هو الموافقة على ما تخالعت به الزوجة القاصر من بدل الخلع وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 95 أحوال شخصية.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 752 قرار86 تاريخ 28/2/1983
قاعدة 580 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 363