Call us now:
قاعدة 583 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 95
يحكم بوقوع المخالعة وفقاً لقانون البلد التي تمت فيه.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 115 قرار 121 تاريخ 26/3/1963
قاعدة 583 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 364