قاعدة 583 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 583 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

الأشغال الشاقة المؤبدة تنزل إلى أشغال شاقة مؤقتة من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة في حال منح الأسباب المخففة ولا يجوز الزيادة عليها.

نقض سوري ـ جناية 260 قرار312 تاريخ 27/4/1966
قاعدة 583 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 426