Call us now:
قاعدة 583 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
الأشغال الشاقة المؤبدة تنزل إلى أشغال شاقة مؤقتة من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة في حال منح الأسباب المخففة ولا يجوز الزيادة عليها.
نقض سوري ـ جناية 260 قرار312 تاريخ 27/4/1966
قاعدة 583 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 426