Call us now:
قاعدة 584 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 95
المخالعة تجب الدعاوى الزوجية السابقة لها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 304 قرار 298 تاريخ 11/7/1966
قاعدة 584 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 364