قاعدة 584 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 95

قاعدة 584 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 95

المخالعة تجب الدعاوى الزوجية السابقة لها.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 304 قرار 298 تاريخ 11/7/1966
قاعدة 584 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 364