قاعدة 584 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 584 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

إن المادة 244 و 245 من قانون العقوبات شاملة لكل عقوبة جنحية أو تكديرية وأجازت للمحكمة أن تخفضها إلى الحد الأدنى.

نقض سوري365 قرار262 تاريخ 21/2/1968
قاعدة 584 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 427