Call us now:
قاعدة 585 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
في حال منح الأسباب المخففة في جرم معاقب بالحبس والغرامة معاً ليس ما يمنع من النزول إلى الحد الأدنى لإحدى هاتين العقوبتين.
نقض سوري – هيئة عامة1427 قرار1471 تاريخ 30/6/1952
قاعدة 585 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 427