قاعدة 587 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164
اذا كان الحكم المطعون فيه اذ أوضح أركان المسؤولية الموجبة للتعويض من خطأ هو اخلال الطاعنين بالتعاقد ومنافستهما المطعون عليه منافسة غير مشروعة ومن ضرر محقق نتيجة لأن التسمية التي اتخذها الطاعنان لشركتهما توجد لبسا في تحديد مصدر منتجات كل من الشركتين لدى المستهلكين ومن وجود رابطة السببية بين الخطأ والضرر فلا محل للنعي عليه بالقصور.
نقض مصري 12/11/956 ـ مجموعة المكتب الفني بند 10 ص 651
قاعدة 587 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 932