Call us now:
قاعدة 587 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
منح الأسباب المخففة متروك لتقدير المحكمة بحسب ظروف القضية وإسقاط الحق الشخصي ليس ملزماً للمحكمة لمنح الأسباب المخففة.
نقض سوري – جناية 159 قرار 152 تاريخ 19/2/1961
قاعدة 587 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 428