قاعدة 588 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164
ان كان لجهة الادارة حرية ادارة المرافق العامة وحق تنظيمها والاشراف عليها الا أن ذلك لا يمنع القضاء ـ على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من حق التدخل لتقرر مسؤولية الادارة عن الضرر الذي يصيب الغير متى كان راجعا الى اهمالها أو تقصيرها في تنظيم شؤون المرافق العامة.
نقض مصري 5/10/956 مجموعة المكتب الفني ـ السنة 7 ص 857
قاعدة 588 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 933