Call us now:
قاعدة 588 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 97
المخالعة المستوفية شروط الانعقاد هي المخالعة الثابتة بالكتابة المنجزة، والتي تحوي الايجاب والقبول والتصريح بتبادل الألفاظ بين الزوجين.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 861 قرار 83 تاريخ 27/2/1983
قاعدة 588 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 369