قاعدة 589 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164
اذا لم يكن تقصير المتهم هو العامل الذي أدى مباشرة الى وقوع الحادث أو ساهم في وقوعه فان الجريمة المنسوبة اليه تكون منتفية بعدم توافر ركن من أركانها.
نقض مدني مصري 12/12/955 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 6 ص 1463
قاعدة 589 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 933