قاعدة 589 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 97

قاعدة 589 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 97

المرأة إن خالعت زوجها على نفقة ولدها وكانت معسرة وطالبته بها يجبر عليها وتكون ديناً في ذمتها يرجع عليها إذا أيسرت.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 344 قرار 342 تاريخ 6/10/1963
قاعدة 589 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 369