قاعدة 589 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 589 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

الاجتهاد القائل بلزوم بيان سبب التخفيف في الحكم هو لتمكين محكمة النقض من ممارسة حقها في رقابة السبب.

نقض سوري ـ جنحة 136 قرار123 تاريخ 24/2/1952
قاعدة 589 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 428