Call us now:
قاعدة 59 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5
القضاء الجزائي يختص بالبت في طلبات الادعاء الشخصي في حال ترافقها مع قيام الدعوى الجزائية عملا بنص المادتين 4و5 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. فإذا انقضت هذه بالتقادم فقد امتنع عليه السير بدعوى الحق الشخصي لانتفاء الحقوق الناشئة عن الجرم بذات التقادم من جهة ولعدم اختصاصه في الدعاوى المستندة إلى حق الملكية منفردة في الدعوى العامة من جهة ثانية.
نقض سوري جنحة أساس 429 قرار 906 تاريخ 21/4/984
قاعدة 59 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 74