قاعدة 590 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164
تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض. فاذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض بصورة مجملة دون أن يبين كنه عناصر الضرر فانه يكون قد عاره البطلان لقصور أسبابه مما يستوجب نقضه.
نقض مصري 11/4/963 ـ مجموعة شادي ـ بند 1557/1965
قاعدة 590 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 934