تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 591 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164

قاعدة 591 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164

وصف الفعل أو الترك شأنه خطأ أو غير خطأ هو من المسائل القانونية التي يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض. أما قيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر فهو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب الا أن يشوب حكمها عيب في التسبيب.

نقض مصري 20/5/965 ـ مجموعة أبو شادي ـ بند 1560/965
قاعدة 591 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 935