Call us now:
قاعدة 591 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 99
إن الشرع الحنيف وأصول القضاء لا يوجب على القاضي أن يتغلغل في خفايا النفس والعقل والإدراك بحثاً عن الوضع النفسي والعقلي لطرفي الدعوى.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 57 قرار 10 تاريخ 22/2/1984
قاعدة 591 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 370