قاعدة 591 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 591 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

لئن كان واضع القانون قد ترك تقدير وجود الأسباب المخففة في الجرم لقضاة الموضوع وحدهم دون سواهم إلا أن هذا التقدير يجب أن ينسجم مع واقعات الجرم وظروفه وصلته بالسبب المخفف على ألا يتنافى هذا السبب مع النظريات العامة التي أخذ منها التشريع الجزائي في هذه البلاد.

نقض سوري – هيئة عامة455 قرار480 تاريخ 13/6/1952
قاعدة 591 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 429