قاعدة 592 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 164
متى كانت محكمة الموضوع قد أسست قضاءها بالتعويض على أن خطأ تقصيريا جسيما قد وقع من المجلس البلدي، وكان قد بين رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر فانه لا يكون قد أخطأ في القانون.
نقض مدني مصري 25/10/956 مجموعة أحكام النقض السنة 7 رقم 122 ص 857
قاعدة 592 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 935