Call us now:
قاعدة 592 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
إن أحكام المادة 244 عقوبات لا تلزم القاضي إذا جنح إلى التخفيف بالنزول بالعقوبة إلى حدها الأدنى فهو وحده بحكم هذا النص صاحب الشأن في ذلك وتأسيساً على ما تقدم فلا تجوز مساءلته في تجاوزه الحد الأدنى للعقوبة.
نقض سوري – جناية 353 قرار270 تاريخ 16/3/1968
قاعدة 592 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 429